عبد الرزاق الصنعاني

276

المصنف

دخل بواحدة منهما ، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك ، فإن نكح الام فلم يدخل بها ، نكح البنت إن شاء ، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها ، لم ينكح الام . ( 10821 ) - عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، لا تحل له أمها ( 1 ) . باب ( وربائبكم ) ( 2 ) ( 10822 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 2 ) ما الدخول بهن ؟ قال : أن تهدى إليه فيكشف ، ويجلس بين رجليها ، قلت : إن فعل ذلك بها في بيت أهلها ؟ قال : حسبه ، قد حرم ذلك عليه بناتها ، قلت له : نعم ( 3 ) ، ولم يكشف ؟ قال : لا ، تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها . ( 10823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس ، أو يقابل ( 4 ) ، أو يباشر ، قال : يكره أمها وابنتها . ( 10824 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال :

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح ، قال " هق " : وتابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب فأخرجه أيضا 7 : 160 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) كذا في " ص " والصواب عندي " يقبل " .